أقامت جدة دعوى ضم حضانة لأولاد ابنتها المتوفية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من رعايتهم بعد زواج زوجها، وحرمانها من رؤيتهم منذ أكثر من عام، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها وبيعها وزواجه بتلك الأموال، والإساءة لها مستغل الحالة النفسية والصحية السيئة التى وصلت إليها بعد وفاه ابنتها.
وأشارت الجدة البالغة 59 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم يكتفِ زوج ابنتى بما فعله أثناء مرضها، ليرفض حتى دفنها فى مدافن عائلته وتبرأ من المسئولية، وأخذ الأولاد اليوم الثانى من وفاتها، رغم حالتهم النفسية السيئة وحرمنى منهم، وتزوج بعد مرور شهر على الوفاة، وتفنن فى افتعال المشاكل بسبب طمعه وجبروته".
وأضافت: "حالتى الصحية والنفسية تدهورت بسبب حرمانى من أحفادى، ورغم رجائى وعرضى تنازلنا عن كل شيء مقابل حضانة الأطفال رفض وابتزانا وأعلن رغبته فى ميراث زوجته، ومبالغ مالية إضافية مقابل الحضانة، ربنا ينتقم منه دمر حياتنا، بسبب طمعه، وأهمل فى رعاية أولاده، وتسبب فى عدم ذهابهم للمدرسة بعد أن تركهم بمنزل أقاربه ليحرمنا من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتنا، ليتخلفوا عن دراستهم ويتنقلوا من بيت لأخر بعد زواجه، لأنفق ألاف الجنيهات حتى أستطيع البحث عنهم ورؤيتهم دون أمل".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة