سيدة تبحث عن الطلاق: "هدد بالتخلص منى لمساعدتى شقيقتى متعسرة الحال"

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:00 ص
سيدة تبحث عن الطلاق: "هدد بالتخلص منى لمساعدتى شقيقتى متعسرة الحال" خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجي حاول أن يتخلص مني بطعني بالسكين، لولا إنقاذي من الجيران، عقابا لى على مساعدة شقيقتي متعسرة الحال،  مما دفعني للهروب من منزل الزوجية وهجره طوال عام ونصف، ليمتنع عن السؤال على طفليه رغم أنه يمتلك محال وعقارات وميسور الحال ويعمل فى وظيفة تدر له دخل شهري كبير، مما دفعني على طلب الطلاق للضرر".. بتلك الكلمات شكت زوجة بدعوي طلاق للضرر، زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحاله العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها بسبب عنفه.

وأشارت الزوجة: " اعتاد زوجي حرماني من راتبي منذ زواجي منه وطمعي في ما أتقاضاه رغم أنه يتقاضي 5 أضعافه من عمله، ليرفض مساعدتي لشقيقتي دائما، وعندما اعترض أتعرض للضرب، وإذا ساعدتها دون علمه يهدد بالتخلص مني، وفي أخرر خلاف لاحقني بالسكين وحاول طعني، لولا إنقاذي من الجيران".

وتابعت: "ترك مسئوليه أولاده، فكنت من يقوم بدور الأب والأم بعد هجري لمنزل الزوجية، وعندما أشكوها يهددني بالتخلص مني وتبرأ من نسب أطفاله ليعاقبني على طلب الطلاق، وشهر بسمعتي، لأعاني من العنف علي يديه، وأضطر للصمت خوفا على حياتي تهديده بسلبي حضانتهم ومنحها لشقيقه الذي يعيش خارج مصر".

وتابعت الزوجة: "ذقت العذاب على يديه من انفصالنا وانتظاري حكم الطلاق من المحكمة، وعندما أشكوه لأهله يتهموني أنني السبب في تسليطه العنف ضدي بسبب هجري له، وينصحوني بالذهاب لرجائه للعودة له والتنازل عن الدعاوي والصبر على الحياة برفقته حتي أتجنب الأذى الواقع على، بعد أن تفنن فى الانتقام مني، وعندما طلبت الطلاق هدد بأنه سيجبرني على الرجوع له بدعوي طاعة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

أوضح قانون الأحوال الشخصية، أن الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة