ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يحق للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية والناشئة عن أى خلل فى الالتزام بمراعاة وحجم الأعمال.
ونصت المادة رقم 187 من القانون على أنه للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أى من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .
فيما نصت المادة رقم 188 من القانون على أنه يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالى لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه، وقواعد الخصم منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة