تتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة، والذى صدرت لائحته التنفيذية .
وفقا للمادة 71 من القانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ان تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويُمنح الترخيص التوفيق خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 76من القانون، على انه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن القانون يعطى جهاز تنمية المشروعات حق الطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة