تعرف على ضوابط أداء المستحقات العامة على المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 01:00 ص
تعرف على ضوابط أداء المستحقات العامة على المشروعات الصغيرة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أداء المشروعات المتعثرة، عدد من الضوابط بشأن مستحقات الخزانة العامة، حيث يكون  لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها .

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .

الجدير بالذكر انه وفقا للقانون، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة