تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عددا من الضوابط بشأن الحصول على البلازما، واشتراطات ذلك، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون:
- يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مرآته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظمًا.
- يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأية نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.
- لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أى من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
- للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف فى مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع.
وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتيى من مشتقات البلازما.
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة