كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
س: متى تجب النفقة للزوجة؟
ج- النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
س: أنواع النفقات التى تستحقها الزوجة بعد عقد الزواج؟
ج- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
س: هل تسقط النفقة عن الزوج؟
ج- تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
س: متى تسقط النفقة عن الزوجة؟
ج- لا يجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
س: ترتيب دين النفقة الزوجية والأبناء بين ديون الزوج الأخرى؟
ج- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
س: هل تسقط النفقة عن الزوج؟
ج- إذا لم يكن للزوج مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وحال امتناعه عن الإنفاق فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإن أثبت عجزه عن الإنفاق أمهله القاضي مدة لا تزيد عن شهر، فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، ويعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟
ج- دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة