أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بحبسه لتبديده منقولاتها المقدرة بـ 698 ألف جنيه، وذلك بعد تقديمها مستندات رسمية تفيد بيعه لها، وتسليم والدته جزء منها، بعد نشوب خلافات بينهما لرفضها العيش بمنزل عائلته، ومحاولته تسليمها منقولات تالفة وفقاً لمحضر تسليم من الجهات المختصة، وهو الأمر الذى رفضته الزوجة، لتضطر لإقامة دعوي ضده، وتطالبه بثمن تلك المنقولات .
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة البالغة من العمر 25 عاما، بدعوي تبديد بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لتركها منزل الزوجية برفقة طفلتها الرضيعة بعد زواج دام عام ونصف، وطالبت زوجها بالطلاق بمحكمة الأسرة، لتؤكد وقوع ضرر عليها، بسبب إساءة أهل زوجها لها وفقاً لدعواها.
وأضافت الزوجة: "طالبته بالطلاق بشكل ودي بعد رفضه الانفصال عن أهله، وامتنع عن إرسال النفقات لي وطفلته، وأقام دعوي طاعة ضدي لإجباري للرجوع إليه، ورفض تمكيني من الحصول علي حقوقي الشرعية واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وأقام ضدها دعوى طاعة، وادعي اعتيادها على الإساءة لأهله، وملاحقته بدعاوي قضائية من نفقات متنوعة لحبسه، رغم دفعه النفقات بانتظام، والتهديد بحبسه بدعوى التبديد.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة