سمح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020 لجهاز المشروعات بالمساهمة في شركات ضمان مخاطر الائتمان، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 64 من القانون.
وتنص المادة رقم 64 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن للجهاز أن يساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.
ووفقا للقانون تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة