أصدرت الدائرة "ب" إيجارات – بمحكمة النقض – حكمًا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن امتداد العلاقة الايجارية بين الوريث والمؤجر، قالت فيه: " قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلي بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلي لا تعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة".
الوقائع.. نزاع بين المالك وابن المستأجر الأصلى حول الشقة
تتحصل وقائع الطعن المقيد برقم 1489 لسنة 67 القضائية - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن سيدة أقامت الدعوى 11723 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مستأجربطلب طرده من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار بوفاة والده( المستأجر الأصلي) دون أن يكون مقيماً معه حتى الوفاة، كما أقام المستأجر الدعوى 745 لسنة 2001 على مالكة العقار أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لإقامته مع والده مستأجرها الأصلي حتى وفاته.
وأحالت محكمة أول درجة الدعويين للتحقيق، ثم حكمت بطلبات مالكة العقار، بطرد ابن المستأجر الأصلي – المتوفى – من الشقة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة والده المستأجر الأصلي دون أن يكون مقيماً معه حتى الوفاة.
في تلك الأثناء – استأنف ابن المستأجر الأصلي – المتوفى – على الحكم بالاستئناف 5839 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 15 أبريل 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مالكة العقار، وإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده، لكن المالكة طعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
وذكرت مذكرة الطعن أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتبر قبولها للأجرة من المطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاة الأخير إقراراً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع أنها تقاضتها كمقابل لانتفاعه بالعين، وتحفظت بإصدار إيصالات سدادها باسم المستأجر الأصلى وأقمت عليه دعوى الإخلاء، ما ينفى قبولها بامتداد الإيجار للمطعون ضده وحجبه ذلك عن بحث دفاعها بأن المطعون ضده لم يكن مقيماً مع أبيه وقت الوفاة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك أن تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد، وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً، والأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه، ومجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلى وحلول ابنه محله فى العين المؤجرة لا يعتبر بذاته تنازلا عن حقه فى طلب الإخلاء لانتهاء العقد لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة، كما أن قبول المؤجر للأجرة من ابن المستأجر الاصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، ما دام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى، إذ تنتفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنيه على قيام تلك العلاقة.
النقض تؤكد: قبول الأجرة من نجل المستأجر لا يعد موافقة على إقامة علاقة ايجارية
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده ورفض الدعوى بإخلائه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن قبول الطاعنة للأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد علمها بوفاة والده فى 26 أكتوبر 1998وحتى نهاية سنة 1999 يعتبر قبولاً بامتداد الإيجار إلى المطعون ضده مع أنها تمسكت بأن قبولها لتلك الأجرة كان كمقابل لانتفاعه بالعين وأنها تحفظت، فأصدرت إيصالات السداد - باسم المستأجر الاصلى - وأقامت على ابنه دعوى بالاخلاء قبل مرور عام على وفاة المستأجر الأصلى، وهو ما ينفى موافقتها على امتداد عقد الإيجار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع فى بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة