لملايين الملاك والمستأجرين.. هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟.. المشرع وضع المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لحسم النزاع.. وأجاز الإخلاء بشروط.. وخبير يوضح كيف يتم حساب حصص استهلاك المياه

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 05:00 م
لملايين الملاك والمستأجرين.. هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟.. المشرع وضع المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لحسم النزاع.. وأجاز الإخلاء بشروط.. وخبير يوضح كيف يتم حساب حصص استهلاك المياه قضايا ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعاني الكثير من ملاك الوحدات السكنية المستأجرة من مسألة عدم سداد المستأجر لفواتير عدم سداد حصة استهلاك المياه، وخاصة وأن عداد المياه يكون باسم مالك الوحدة السكنية، ما يوجد معه ثغرة لإقامة دعوى اخلاء وتسليم "الشقة" أو بمعنى أدق "دعوى طرد"، وهي من المشكلات التي تتسبب في نظر ألاف القضايا في المحاكم المدنية. 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية عدم سداد حصة استهلاك المياه هل يعد سببا للإخلاء؟ وكيف يتم حساب وتقسيم حصص استهلاك المياه؟ وذلك في الوقت الذى نصت فيه المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977: "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به – بحسب الخبير القانوني والمحامي معتز المهدى.   

8327-download

هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟

في البداية - نصت المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977: "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية:

1- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسي مع مجموعة قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.

2- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.

3- إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.

4- فى الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة فى المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانوناً.

20077-4009902

ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر

ووفقا لـ"المهدى": ووفقا للمادة سالفة البيان نجد انها وضعت شروطا لأعمال هذا الأمر، ونظرا لجدية هذا الامر فكان سببا من اسباب الاخلاء، وقد وضع المشرع في تلك المادة قواعد وشروط لتوزيع قيمة استهلاك المياه ومنها:

في حالة وجود عداد فرعى يلتزم المستأجر بقيمة استهلاك العداد الخاص به

إذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت، بمعنى لو كان المبنى به عداد رئيسي فقط يتم توزيع قيمة المياه على النحو التالى:

أ- يتم حساب عدد الحجرات بالمبنى بالكامل مع مراعات حساب الصالة حجرة.

ب – يتم قسمة قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على عدد تلك الحجرات.

ج- ثم يتم ضرب ناتج قيمة الحجرة الواحدة فى عدد حجرات الشقة المستأجرة.

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

قد يكون هناك للعقار عداد رئيسى وعدادات فرعية، فالمفروض تساوى قيمة استهلاك جميع العدادات الفرعية مع قيمة ما يسجله العداد الرئيسى إلا أنه فى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى، واذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين. 

رأى محكمة النقض في الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض والعديد من الأحكام القضائية لمثل هذه الأزمة، في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 4106 لسنة 61 جلسة 17/6/1992، حيث قالت في حيثيات الحكم: المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة - وقيمة استهلاك المياه - ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار.

6758-download-(1)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخالفات الصرف الصحي عليها بعقد الايجار المؤرخ 1982/3/1 رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة ما يخص العين المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه - على نحو ما سبق - وهو على نحو ما سبق - وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف الصحي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

1
 
 
 

 

2
 
 
 
 

 

3
 
 
 

 

4
 
 
 
 
 

 

5
 
 
 
 

 

6
 
 
 

 

60753-125074193_162777755551117_1036696364478180650_n
 
 
 
93595-125124438_162777698884456_8571024992572558615_n
 
 
 
112457-125478943_162777732217786_7395553959129744510_n
 
 
 
 
1077223-3
 
 
 
 
1681114-1
 
 
 
 
2033502-2

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة