يهدف قانون العمل الأهلي الجديد، لتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، بالإضافة للتشجيع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات انسحاب العضو من الجمعية العمومية وفقا لما ورد في نص اللائحة التنفيذية للقانون.
لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب من عضوية الجمعية وقتما يشاء على أن يخطر مجلس إدارة الجمعية بذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب بالإجراءات ذاتها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا عُـد منسحبًا من تاريخ الإخطار بالانسحاب، وتلتزم الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمه من سجلات العضوية، وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بذلك.
ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول موضحًا به طبيعة هذه الأموال وقيمتها وآلية الوفاء بها.
وفي حالة عدم الوفاء تتخذ الجمعية الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام العضو المنسحب بـأداء مستحقـاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة