يتضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات بشأن تأهيل الأطفال من ذوى الإعاقة والأقزام، على أن تلتزم الجهة الإدارية بمعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم.
وينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على عدد من الالتزامات على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، كما يحدد ضوابط وقواعد بشأن تأهيل الأطفال الأقزام من ذوى الإعاقة، وبعض الالتزامات على الجهة الإدارية في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة