أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماَ مهماَ بإلزام المخطوبة برد المشغولات الذهبية الثابتة لخطيبها لقيامها بفسخ الخطبة، أو رد قيمتها في حالة هلاكها، مستندة في حيثيات الحكم على أصول الفواتير وشهادة شهود الإثبات، ومؤكدة أن مثل تلك المنازعات تختص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا انها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات.
وقد استند الحكم في أسبابه إلى المستندات وأصول الفواتير، كما تم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فشهد شهود الخاطب المدعي بأن الشبكة تبلغ قيمتها 11 ألف جنية، وأن الخاطب قام بدفع قيمتها بموجب الفاتورة في حين لم يستطع شهود المخطوبة وصف الشبكة أو قيمتها واكتفيا بالتأكيد على أن المدعي الخاطب هو من قام بالفسخ، والمحكمة لم تطمئن لتلك الشهادة.
الوقائع.. نزاع بين الخاطب وخطيبته على الشبكة والهدايا
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1769 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي السيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج، وهيثم فريد، وأحمد البربرى، وبحضور وكيل النيابة أحمد حنفى، وأمانة سر وليد مسعود.
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26 يونيو 2017 طلب في ختامها القضاء بإلزامها برد الشبكة "مشغولات ذهبية" الموضحة بصدد العريضة وصفاَ وقيمة البالغ قيمتها الإجمالية 12 ألف جنيه لا غير والهدايا الموضحة بصدر الصحيفة والبالغ قيمتها 2600 جنيه لا غير بإجمالي مبلغ وقدره 14600 جنيه لا غير.
وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 24 مارس 2017 خطب المدعى عليها "ل. م"، وقدم شبكة لها من المشغولات الذهبية عبارة عن طقم فراشات لوكس ع 18 وزنه 33,700 جم ودبلة شانيل لوكس ع 18 وزنها 5,2250 ميلى جرام بإجمالى 12 ألف جنيه، والثابتة بالفواتير بالإضافة إلى هدايا عبارة عن فستان خطوبة بمبلغ 1100 جنيه ومصاريف الخطوبة "مأكولات وجاتوهات" بمبلغ قدره 800 جنيه، ومبلغ نقدى قدره 500 جنيه على دفعات وملابس للمدعى عليها بمبلغ 400 جنيه، ويكون بذلك الإجمالي 14800 جنيه، وقد استلمت الشبكة من المدعى، وأفصحت له عن رغبتها في فسخ الخطبة بعد 22 يوم بافتعال مشاكل يومية وعدم الرد عليه تليفونياَ وطردها له أثناء زيارته لها، وتدخل بعض المعارف محاولة الصلح بينهما، فأبت وطالب برد الشبكة خاصته إلا أنها رفضت وأهلها بدون وجه حق، وامتنعت دون مبرر، فتقدم بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية، فلم يفلح جهوده لحل النزاع، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
صدور حيثيات عن الأزمة في 13 صفحة
المحكمة في حيثيات الحكم الصادر في 13 صفحة، قالت أن المقرر بنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، والحكم أيضاَ استند على فتوى صادرة من مفتي الجمهورية مستنداَ فيها على القانون رقم 1 لسنه 2000م مفادها أن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخطبة وإن كانت تمهيداَ للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناَ من أركان الزواج ولا شرطاَ من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاَ بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداَ عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدني.
المحكمة تؤكد أن الشبكة والهدايا تخضع لأحكام الهبة
ومن المقرر قانوناَ: "أن فترة الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداَ ملزماَ يكون لكل من الطرفين الحق فى العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت تلك الفترة لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتهما سلوكاَ حميماَ آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الأخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاَ أدبياَ يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاَ بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات".
وعن مسألة "رد الهدايا" - قالت المحكمة، أن "رد الهدايا" فهي إذا كانت مستهلكة مثل مأكولات أو مشروبات أو ملابس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شئ باقي من المستهلك فيرده، وإذا لم يبقي منه شئ فلا إلزام بالرد، ومن المقرر قانوناَ أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني، ويعتبر عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها ويعتبر عذرآ مقبولا يبرر له الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المادة 502 مدني، كما تجرى المادة 501 من القانون المدني بالآتي: ـ
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
1-أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
2 - أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
3 - أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
كما تجرى المادة 502 من القانون المدني بالآتي: ـ
يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية:
1-إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .
2 -إذا مات احد طرفى عقد الهبة .
3 - إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى .
4 - إذا كانت الهبة من احد الزوجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
5 - إذا كانت الهبة لذى حرم محرم .
6- إذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء، جاز الرجوع فى الباقى .
6 - إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
8 - إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
رأى المحكمة الدستورية في الأزمة
ووفقا لـ"المحكمة": وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : "وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها.
وتضيف: حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني"، وذلك طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 قضائية.
ولهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعى الشبكة الذهبية وهي عبارة عن طقم فراشات لوكس عيار 18 وزنه 33,700 ميلى جرام ودبلة شانيل لوكس عيار 18 وزنها 5,2250 ميلى جرام المبينة وصفاَ ووزناَ وقيمة بالصحيفة وبالفاتورة المرفقة بالأوراق أو رد قيمتها البالغة قدرها إحدى عشر ألف جنيه.
240125490_4279444312132224_3806732274966510198_n
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة