قانون "المنشآت الصناعية" يحدد ضوابط عمل مكاتب الاعتماد ودورها بشأن التراخيص

الإثنين، 16 أغسطس 2021 03:00 ص
قانون "المنشآت الصناعية" يحدد ضوابط عمل مكاتب الاعتماد ودورها بشأن التراخيص مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

3 - تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

 - الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

 - بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

 - تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التى لا تباشر أى من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التى يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعى فى تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التى تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة