كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية، وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أهليتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من مواطن بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف ابنته 7 سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما، وورود اتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الأخرين مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم اقتسامه فيما بينهما، وتم بإرشدهما ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات. المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى. وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة