يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهداف، ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات وقف العمليات لأى بنك وفقا لما ورد في التشريع.
حيث ينص القانون على
- لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
- تصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة