أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وخشيتها علي نفسها، وادعت نشوب خلافات حادة بينها ووالدة زوجها دامت 11 عاما مدة زواجها، وعيشها بمنزل العائلة.
وقالت المدعية: "عشت فى سجن بسبب حماتى، اعتادت على تعنيفي والإساءة لى، مستغلة عمل زوجي خارج مصر، ورفضها اصطحابه لى خوفا على الأموال التى تأخذها منه، وحبسي داخل منزلها ورفضها تواصلي مع أهلى والسماح لى بالذهاب مرة كل شهر، ومنعتني من الخروج والدخول إلا بإذنها، مما ترتب عليه تليقني "علقة موت"، ومحاولتها الزج بي خارج المنزل وتحريض زوجي على إيذائي".
وأشارت الزوجة: "أجبرتني حماتى على التقشف، وفى آخر خلاف على النفقات مع زوجي كادت أن تفقأ عيني بالمقص، بسبب ردي على الاتهامات الكيدية التى أطلقتها على وإقناعه بقيامي بالإنفاق على أهلى من أمواله، لتتعدي على بالضرب المبرح وفق التقارير الطبية التى وضعتها أمام محكمة الأسرة".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "تعرضت للخداع ولم أعرف حقيقة والدة زوجي، إلا بعد أن أصبحت حامل فى طفلتى الأولى، لأعيش معها مجبرة، بسبب سفر زوجي الدائم، ورفض زوجي اصطحابي أو تطليقى، رغم علمه بتعدي والدته على بالضرب المبرح، ليستمر العذاب على يد والدته خلال سنوات زواجى منه، لتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب القهر الذى أعيش فيه، وحرمانه وأطفالي من أبسط احتياجاتنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة