ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في الدول العربية من خلال بيعها في الأسواق، وذلك على الرغم من فرض حكومات تلك البلدان وعلى رأسها مصر عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.
هذا وقد طفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة مثل "سوق التونسي"، فأحيانا نسمع عن شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.
تربية الحيوانات المفترسة.. هواية الموت
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية بيع وشراء وتربية أسود وفهود ونمور وضباع وتماسيح وأفاعي، وغيرها من الحيوانات التى توضع في المنازل للتباهي والفرجة، لكنها أحيانا تنقض على أصحابها أو تهرب من المنازل معرضة حياة الناس للخطر، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارس بحق تلك الحيوانات التي يجب أن تتواجد في بيئاتها الطبيعية أو أن تحظى برعاية خاصة.
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هانى صبرى – أن كثير من المواطنين يتعرضون المساءلة القانونية رغم تلبيتهم فقط لمتعة اقتناء الحيوانات المفترسة، وتتراوح العقوبة حسب القانون بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى، حيث أن القانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وانه رغم ذلك فإن تلك الظاهرة في تزايد شديد، والكثيرين يأخذوا الأمر باستهزاء شديد وهذا يؤثر علي حياة الإنسان، لأن تربية مثل هذه الحيوانات هواية خطرة، يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تفرض الحبس والغرامة المالية بحسب نوع الحيوان ودرجة خطورته فضلاً عن مصادرة الحيوان.
عقوبات تواجه أصحاب هواية تربية الحيوانات المفترسة
ووفقا لـ"صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان – الكلام لـ"صبرى".
لهذا السبب.. مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض
هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، والصيد الغير قانوني، حسب التقارير التي أصدرها مجلس التنوع البيولوجي العالمي مؤخرًا، وأكدت تلك التقارير أن المتاجرة بالحيوانات النادرة هي الخطر الداهم الذي يواجه الحياة البرية حاليًا، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض، كانت قد وقعت مصر على اتفاقية السايتس عام 1978، والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتجرم مصر طبقا لقانون البيئة البيع والإتجار في الحيوانات البرية، وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون، ويجب إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، وضبط تهريب الحيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون، ويجب معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة بالحبس والغرامة.
ماهي الحيوانات المفترسة وأنواعها؟
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - الأصل في حظر اقتناء الحيوانات المفترسة هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، حيث أنه في حال حصول الراغب في اقتنائها على كافة الشروط التي يحددها القانون يمنع عن نفسه المساءلة، ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون. كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
هل يجوز تربية الحيوانات المفترسة للأغراض غير المنزلية؟
نعم - في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية على المربي الحصول على موافقة الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية - بحسب "الجعفرى".
ماهي عقوبة مخالفة ذلك؟
نصت المادة رقم 84 من القانون: "يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم، يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب.
متي تصل العقوبة لخمس سنوات؟
وفقا للمادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن جريمة البلطجة
"أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة