الإدارية العليا تتصدى لظاهرة التعدى على أراضى ومنشآت وأملاك السكة الحديد.. الوقف عن العمل عقوبة الموظف الممتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات.. وتؤكد: إزالة التعديات عن حرم السكة الحديد حتى لو كانت مرخصة

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 02:00 م
الإدارية العليا تتصدى لظاهرة التعدى على أراضى ومنشآت وأملاك السكة الحديد.. الوقف عن العمل عقوبة الموظف الممتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات.. وتؤكد: إزالة التعديات عن حرم السكة الحديد حتى لو كانت مرخصة السكة الحديد - أرشيفية
كتب : أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
فى حكم مهم تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة، وقضت بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة لامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد المواطنين تعدى على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى، وخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك، لإهماله فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول وعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدى لاستصدار قرار بإزالة التعدى.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر.
 
وأكدت المحكمة أن الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات لهيئة سكك حديد مصر، وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
 
وقالت المحكمة، إنه وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، ويُحدد حرم السكك الحديدية و المزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
وأضافت المحكمة أنه فيما عدا ما ورد بالمادة (۷) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويُعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي ، ويُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن ایرادات الهيئة ، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة, ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
 
وأوضحت المحكمة أن الغاية من التنظيم التشريعى المستجد لهيئة سكك حديد مصر يكمن فى تحقيق الاستفادة المتكاملة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول غير المستخدمة في التشغيل لتحقيق زيادة إيرادات وعوائد الهيئة من ناحية ، وتحصين وعاء التشغيل من منشآت  ومبان  وخطوط  السكك الحديدية والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي عدوان من ثمة استعمال يتعارض مع طبيعة منظومة التشغيل , وهو ما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية .
 
وأشارت المحكمة إلى أن الوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عدداً من المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كافة المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن صفة الموظف العام تلزم من يشغلها أن يقوم بالعمل الموسد إليه بمقتضى القوانين واللوائح فإذا ما قعد عن اتخاذ الإجراءات التى أوجبها عليه القانون عُد ذلك منه خروجا على واجبه الوظيفى من ناحية واستغلالا غير مشروع لحقوق المرفق العام  المخصص لاَداء الخدمات العامة للمواطنين وحينئذ تدق له موازين الحساب.
 
وذكرت المحكمة أنه نسب إلى الطاعنين الأول (ع.ت.ع) بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن(م.ط.ع) بالتعدى على أملاك الهيئة بالبناء على مسطح مساحته (77) م2  علاوة على مساحة (12) م2 مؤجرة له بموجب عقد وقيامه  ببناء دور ثان فوق البناء المؤجر له بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى  والثانى (ج.ر.ع) رئيس قسم الأملاك بالهيئة أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه فى الوقوع فيما ارتكبه وهى مخالفات ثابتة ثبوتا يقينيا باعترافهما وشهادة (ف.م.س) مفتش الرقابة بالهيئة وقد كان يتعين على الثانى مخاطبة رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن محضر التعدى تمهيدا لاستصدار قرار بإزالة التعدى من المواطن المذكور على أملاك الهيئة, مما يشكل في حقهما إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة, ويكون مجازاتهما الأول بالوقف عن العمل لمدة شهر, والثانى بخصم عشرة أيام من أجره مطابقا لحكم القانون.
 
واختتمت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أنه يتعين التصدي لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون  آمنة دون عوائق وهو ما يتوجب على كافة المسئولين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات ، والتي كشف الواقع عنها ما بين تعديات بالبناء أو إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، حتى ولو كانت مرخصا بها من الوحدات المحلية بالمحافظات لوقوع ذلك الترخيص على خلاف القانون مخالفة صارخة فلا تلحقه حصانة تعصمه من الإزالة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة