يهدف قانون الجمارك، الصادر برقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ونظم القانون، الآليات الخاصة بمستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، بالإضافة للتصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضى، حيث أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح.
ووع القانون ضوابط إعدام البضائع، بأن تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها فى حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفى جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأى سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين على مالك البضاعة إعادة تصديرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التى يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.
ووفقا للقانون، يحظر التصرف فى تلك المواد والسلع والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد، ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع المشار إليها فى هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة