قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز جلسة 10 يونيو المقبل، للحكم على متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بحلوان. يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة "حشيش" بقصد الإتجار، كما أحرز المتهم سلاحا أبيض بدون تصريح.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة ووجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة