يسمح القانون رقم 149 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق، وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة لتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، ما يضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم، وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تغيير نوع البعثة....
- لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى، إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.
الجدير بالذكر أن القانون إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة