يهدف القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية، للمحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، بالإضافة لتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية.
ووفقا للقانون:
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة.
وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتى:
- وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.
- وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
– تقديم المساعدات الارشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
– تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
– وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة