أقام مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لطفليه وحرمانه منهم، وتقاضيها منه مبالغ تجاوزت 5 ألاف جنيه شهريا كنفقات، رغم زواجها عرفيا والذى أخفته طوال عام ونصف، ومواصلتها ملاحقته بالدعاوى القضائية، ليؤكد: "عشت 10 سنوات برفقة زوجتي، كنت زوج مطيع، أضع أموالى بين يديها، تلاحقنى بالإساءة والسب والقذف وأصبر على عنفها وتسلطها، وبسبب أنانيتها وطمعها دمرت زواجنا، لتتركنى بعد أن أقامت دعوى طلاق للضرر، وحرمتنى من أطفال".
وأضاف الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى طلقتنى وتقاضت حقوقها الكاملة، وقامت بسرقة مبلغ مالى احتفظت بها بمنزلى، لسداد الديون التى تراكمت على بسببها، وحرمتنى من رؤية أبنائي، وادعت أننى أشكل خطر عليهم كذبا، ثم تزوجت عرفيا حتى لا تسقط حقها فى النفقات، وتحرمنى من حق الحضانة ورفضت أن تسمح لى برؤيتهم رغم صدور حكم قضائى لي".
وتابع: "ضاق بى الحال، ويئست من إصلاح سلوكها والوصول لحل ودي، وعندما حاولت ضم أولادى إلى حضانتى اتهمتنى بالجنون، لتقرر الانتقام منى وادعاء أننى مقصر فى حق أبنائي، وأنها طالبتنى بالإنفاق عليهم إلا أننى امتنعت رغم يسار حالي، بالرغم تقاضيها النفقة طوال عام ونصف، والتزامى الكامل بهم، " .
وتابع: "ووصل جبروتها بتحريض أطفالى ضدي، ومنعهم من الذهاب للمدرسة، خوفا من رؤيتى لهم، وطالبتنى بزيادة مبالغ النفقة، فلم تكتفى بالأموال التى تأخذها مني، وتحريض أولادى لعدم فضح سرها، وقررت أن تستخدم الأطفال فى ابتزازى لأدفع مبالغ مالية لها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة