اشترط قانون عمليات الدم الصادر مؤخرا ضرورة وجود إشراف طبى على مراكز الدم المرخصة، وسمح للجهة صاحبة الترخيص أن تغلق المركز إداريا إذا أدير بدون إشراف طبيب بشرى.
ونصت المادة رقم 23 من قانون عمليات الدم على أن للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشرى أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة