يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة لمنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما ورد فى التشريع....
يُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :
- نائبي المحافظ
- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
- سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
- وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .
- ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة