القانون يحدد إجراءات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:00 ص
القانون يحدد إجراءات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون الأحوال المدنية، على أن تشكل لجنة في دائرة كل محافظة، تختص بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
 
ووفقا للمادة 46، من القانون، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
 
1 -المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
 
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
 
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
 
وتنص المادة 47، علي أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
 
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة