يهدف قانون تنظيم الهيئات الشبابية، إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب، والقضاء على الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس إدارة الهيئة الشبابية وفقا للقانون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسي للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن (50%) من هذه المقاعد للشباب.
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة