أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعدما اتهمته بالتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لطفلهما والمقررة بحكم قضائي والبالغة 15 ألف جنيه، فضلا عن تعديه عليها بالضرب والتهديد بتشويهها.
وأوضحت المدعية:" 8 سنوات عانيت برفقته بسبب خيانته الدائمة لي، ولكني تحملته من أجل طفلي، خوفاً من تهديده لي بحرماني منه، والامتناع عن الإنفاق عليه حال الطلاق".
وتابعت الزوجة: "وصل به الجبروت أن يطعن بنسب طفله، ليعاقبني على الانفصال عنه، لأتعرض للضرب والعنف، واستغلاله لنجلي لابتزازي وإجباري علي التنازل عن حقوقي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي شهرياً ما يتجاوز 100 ألف جنيه من عمله بإحدى الشركات الأجنبية كمدير للتسويق، وتعرضي للحرمان وأبنه بسبب رفضه الإنفاق، بخلاف تدخل أهله في حياتي، وتحريضهم للتعدي على والإساءة لى".
وأشارت الزوجة ع.م.أ إلى تقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عما لحق بها من ضرر على يد زوجها جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام 4 شهور، بخلاف حالة أطفالها النفسية التى تدهورت بسبب عنفه.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لحق بي ضرر مادي ومعنوي، بعد نشوب خلافات زوجية وصلت إلى تهديده لى بالسلاح الأبيض وخشيتي على حياتي، مما دفعني لطلب الطلاق من محكمة الأسرة بعد رفضه تطليقي وتركي معلقة حتى يعاقبني على التمرد على عنفه، وإقامتي دعوى نفقة بسبب رفضه الإنفاق على ابنه رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة