اعرف مصير صاحب محل أخشاب عرض طفله للبيع عبر "فيس بوك" بعداعترافه بالجريمة

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص
اعرف مصير صاحب محل أخشاب عرض طفله للبيع عبر "فيس بوك" بعداعترافه بالجريمة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب محل أخشاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته بيع ابنه على الفيس بوك. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع فى (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة