إخلاء سبيل مديرى مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 05:56 م
إخلاء سبيل مديرى مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال عماله اطفال،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر باسل النجار مدير نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار محمود صلاح رئيس النيابة، إخلاء سبيل مديرى مطعم أسماك شهير بكفالة 10 الاف على ذمة القضية، بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال فى العمل.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مديرى مطعم أسماك شهير بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، بتهمة الاتجار فى البشر بعد ضبط 25 طفلا يعملون داخل المطعم بالمخالفة للقانون، حيث تم اصطحاب الأطفال لنيابة أول مدينة نصر، ومديرى المطعم للتحقيق معهم، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما شن رجال المباحث، حملة أمنية على المحلات التجارية، حيث تبين أن مطعم أسماك شهير، بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، يعمل به 25 طفلا فى أماكن متفرقة داخل المحل، مما يعد مخالفة لقانون الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط مديرى المطعم، بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال.

ونص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة ميلادية.

ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ونصت المادة 65 على، يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال، والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

مادة (65) مكرراً، يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة