ومن المنتظر، أن يقوم بتشكيل أجهزته الرئيسية وهى اللجان النوعية واللجنة العامة، ولجنة القيم فالمادة 7 من اللائحة الداخلية، حددت أجهزة مجلس الشيوخ الرئيسية، وهى رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة.
يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد عقد جلستين الأولى بتاريخ 18 أكتوبر، حيث أدى أعضاءه اليمين الدستورية، وتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ثم عقد جلسته الثانية بتاريخ 29 /11 حيث توافق فيها على لائحته الداخلية ورفعها إلى رئيس الجمهورية، الذى بدوره تقدم بمشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ إلى مجلس النواب الذى وافق عليه نهائيا.
وبعد صدور قانون اللائحة، سينعقد مجلس الشيوخ، حيث يبدأ أولا فى تشكيل ما يسمى بمطبخ المجلس وهى اللجان النوعية، وعددها 14 لجنة كما نصت عليها اللائحة، وهى لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية.
وحددت اللائحة مهام واختصاصات كل لجنة بالتفصيل.
وتمثل إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 14، وطبقا للمادة 40 من اللائحة سيعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى أولى جلسات المجلس عن فتح باب تلقى طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس" المكون من رئيس المجلس والوكيلين" التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
وبعد ذلك ووفقا للمادة 42 من اللائحة سيعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، وإذا كان لأى عضو اعتراض على عدم اختياره بلجنة معينه او اعتراض على القوائم التى تم إعلانها، فعليه تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 14، وهيئة مكتب اللجنة يضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وفى حالة إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
وبعد ذلك يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
تأتى أهمية اللجان النوعية فى انها المطبخ الفعلى للمجلس الذى سيتولى دراسة كل الموضوعات التى تحال الى المجلس واعداد تقاريلر عنها لتعرض على الجلسة العامة للمجلس، وايضا تقوم اللجان بدراسة كل ما يدخل فى اختصاص المجلس طبقا للمادة 3 من اللائحة 3، والتى نصت على انه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
كما يختص بدعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
ويختص ايضا دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور بالاضافة الى دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
وكذلك تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات
اللجنة العامة
وبعد انتخاب اللجان النوعية يشكل مجلس الشيوخ الجهاز الثانى له وهى اللجنة العامة والذى طبقا للمادة 26 من اللائحة تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
وتختص اللجنة العامة وفقا لما حددته اللائحة فى المادة 28 بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
كما تختص بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها، ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة