نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد بموجب مستندات مزورة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.
وكانت البداية بورود معلومات لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تتهم 4 من موظفى الكهرباء، أحدهم سبق فصله، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى استخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد، لاستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها باستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات فى أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها.
وتبين أن المتهمين قاموا بتركيب العدادات لـ4 عقارات "محددة". وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بتركيب 106 عدادات داخل 43 عقارا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة