حدد مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعُشر اعضاء مجلس النواب (60 برلمانيا) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلتزامات صاحب العمل تجاه العامل بالمنزل، وفي مقدمتها ألا يكلفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
وجاءت المادة السادسة من مشروع القانون لتقضي بأن يلتزم صاحب العمل بالآتى:
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلى.
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
•أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك.
•أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
•أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
•أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
•ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
ويشار إلي أن البرلمانية، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلي حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.
وقالت أبو السعد، إنه تم إقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة