عقوبات رادعة لضبط استخدام الأنشطة المالية غير المصرفية.. حبس وغرامة مليون جنيه للمزاولة بدون ترخيص.. الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه لحجب البيانات.. و500 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بضوابط الحصول على ترخيص

السبت، 04 ديسمبر 2021 02:00 ص
عقوبات رادعة لضبط استخدام الأنشطة المالية غير المصرفية.. حبس وغرامة مليون جنيه للمزاولة بدون ترخيص.. الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه لحجب البيانات.. و500 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بضوابط الحصول على ترخيص مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة وذلك لتحقيق الردع وإلزام الشركات ومزاولى الأنشطة غير المصرفية بأحكام القانون.

ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.

ويستهدف مشروع القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية

 ويعاقب مشروع القانون فى المادة "18" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

وحدد القانون 3 شروط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وهى تشمل لما قضت به المادة "4" من مشروع القانون أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بالمحافظة على السرية لعملائهم

ويعاقب مشروع القانون فى المادة"19" بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.

يذكر أن المادة (7) من مشروع القانون حددت القواعد والضوابط والمتطلبات التى يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تشمل الشروط الواجب توافرها فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية فى القائمين على إدارة النشاط ومعايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط والتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط ومتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين الحبس والغرامة لحجب المستندات

 وأقر مشروع القانون فى المادة "20" عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

ويعاقب مشروع القانون فى المادة "21" بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

يذكر أن المادة 13 تنص على أن يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة

كما أجاز فى المادة "23" الحكم على من قضى عليه بإحدى العقوبات المقررة فى مشروع القانون بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود

كما قضت المادة (22) بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

وأجاز مشروع القانون لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

حى نصت المادة 24 على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون فى المجموع ومن المنتظر أن يتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة للمجلس التى ستعقد يوم 12 ديسمبر الجارى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة