نص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن "يصرف للموظف بالوحدة بدل سفر بمناسبة مبيته خارج القاهرة الكبرى لأى سبب يتعلق بالوظيفة أو القيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها أو يوفد إليها من قبل الوحدة سواء كان السفر داخل البلاد أو خارجها، ويكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل الجمهورية عن الليلة الواحدة بالفئات الواردة طبقًا للجدول رقم (1) المرافق، وبالنسبة للسفر لخارج الجمهورية فيكون بالفئات الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958المشار إليها.
وتتحمل الوحدة خلال فترة المأمورية أو السفر، ســواء داخل البلاد أو خارجها، إما بنفقات الإقامة وثلث بدل السفــر المحدد مضافًا إليهما مصروفات الانتقــال الفعلية ، أو بدل السفر كاملاً ، أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال تلتزم الوحدة بصرف أى زيادة في بدلات السفر ومصاريف الانتقال عما هو مقرر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958المشار إليها من مواردها الذاتية دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية.
للوزير المختص منح رئيس الوحدة تعويضًا ماليًا لمواجهة نفقات الاستقبال والضيافة بالخارج دون التقيد بقواعد الصرف المقررة .
تُزيد فئات بدل السفر بالمأموريات الداخلية والخارجية بنسبة (25%) من بدل السفر المقرر للموظف ، وذلك إذا كانت المأموريات لحضور المعارض أو المؤتمرات الدولية أو الدورات التدريبية .
فى حالة تكليف الموظف بمأموريات في الخارج تتحمل الوحدة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة وشهادة التأمين الدولي المعتمدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة