النواب يوافق على قانون أيلولة نسبة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:37 م
النواب يوافق على قانون أيلولة نسبة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
 
وارجأ جبالى أخذ الموافقة النهائية على مشروع  القانون الى جلسة قادمة
 
وحددت المادة الأولي النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي
 
      -5%من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
 
      -10%من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
 
      -15%من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
 
واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الاولي منها على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
 
وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعي
 
وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم
 
وصناديق  التامينات والمعاشات الخاضعة لقانون التامينات
 
وقضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين والقرارات  المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى
 
واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً  بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية
 
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليهاخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري
 
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك
 
وجاءت المادة الخامسة والأخيرةوهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة