تجديد حبس محاميين متهمين بمحاولة الاستيلاء على فيديو حادث" كريم الهوارى" بالشيخ زايد.. المتهمان يواجهان اتهامات عقوبتها تصل للحبس 7 سنوات.. وتحديد جلسة 29 ديسمبر لعرضهما على قاضى المعارضات للمرة الثانية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:10 م
تجديد حبس محاميين متهمين بمحاولة الاستيلاء على فيديو حادث" كريم الهوارى" بالشيخ زايد.. المتهمان يواجهان اتهامات عقوبتها تصل للحبس 7 سنوات.. وتحديد جلسة 29 ديسمبر لعرضهما على قاضى المعارضات للمرة الثانية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس محاميين عن "كريم الهوارى" والمتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيها الهوارى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحددت الجهات القضائية المختصة جلسة 29 ديسمبر الجارى؛ موعدا لنظر أمر تجديد حبس المحاميين للمرة الثانية، أمام قاضى المعارضات في الاتهامات الموجهة إليهما من قبل النيابة.

ويواجه المتهمين في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".

كما يواجهان اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة