نصت المادة 56 من قانون الجمارك على" تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
- مدير عام الشئون القانونية المختص .
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي :
- الإنـــذار .
الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .
- إلغـاء الترخيـص .
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحـة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة