أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة وحبس وتعويض ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفلته منذ 6 أشهر، رغم حالتها المرضية المتدهورة، وأكد: "بعد زواج دام 11 عاما خلعتنى زوجتى دون إبداء أى أسباب، ورفضت كل الحلول الودية، وأصرت على هجرى وحرمتنى من رؤية ابنتى، وعندما مرضت الطفلة لم تخبرنى وعلمت بالصدفة من أحد أصدقائها".
وتابع فى دعواه: "رغم أن زوجتى طلقتنى خلعا فقد منحتها كافة حقوقها الشرعية، وما زلت أسدد شهريا مبلغ 19 ألف جنيه نفقة، بخلاف المصروفات العلاجية لطفلتى الصغيرة دون أن تضطر زوجتى السابقة للجوء للمحاكم، على أمل أن تعود لى ولكن دون فائدة، مما دفعنى لإقامة دعوى إسقاط حضانة وحبس وتعويض بعد أن فشلت فى تنفيذ حكم الرؤية".
وأضاف الأب في دعواه: "حرمتنى من ابنتى رغم مرضها الشديد، وطردتنى من منزلى عندما ذهبت لمحاولة الاطمئنان على ابنتى، بعد حياة زوجية دامت 11 عاما، وذلك بتحريض من أصدقائها، رغم أننى أعمل فى أكثر من وظيفة لأوفر لها المستوى المعيشى اللائق، واشتراك النادى، لأضيع شقى العمر من أجلها، وفى الآخر قررت الزج بى في السجن، بعد أن قامت بملاحقتى بالاتهامات الباطلة، وتربصت بى لتنتقم منى".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000 بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة