سيدة تتهم زوجها بسرقة منقولاتها ومصوغاتها بعد أسبوع من الزفاف: اكتشفت زواجه بأخرى

السبت، 02 يناير 2021 06:00 ص
سيدة تتهم زوجها بسرقة منقولاتها ومصوغاتها بعد أسبوع من الزفاف: اكتشفت زواجه بأخرى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بسبب تبديده منقولاتها وإلزامه بدفع 350 ألف جنيه، ورد مصوغاتها المقدرة بـ 90 ألف جنيه، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت فيها امتناعه عن تسليمها المنقولات بعد علمها بإخفائه زواجه قبلها من أخري، وطردها من المنزل بعد أسبوع من زواجهما، لتفاجئ بعدها بإخلاء زوجها جميع محتويات المنزل والاستيلاء على مصوغاتها وتكبيدها مصروفات أكثر من مرة بدعاوي متبادلة للانتقام منها.

أشارت الزوجة إلى أن زوجها تزوج قبلها من أخري، وتحايل عليها وأهلها ورفض ذكر ذلك أثناء فترة الخطبة، وأقدم على بيع منقولاتها، وطردها من منزلها ليلا بعد تلقينها علقة موت وإجبارها على التوقيع بالتنازل عن منقولاتها، وذلك بعد أن فجاءها بزواجه وأولاده .

وتكمل س.أ البالغة من العمر 30 عاما، أثناء جلسات القضية: "لاحقني بقضايا طاعة ونشوز، والاتهامات الأخلاقية، حتي يبتزني ويدفعني للتنازل عن حقوقى، وتخلف عن الإنفاق على ورفض كافة الحلول الودية، لأتقدم لمحكمة الأسرة بعدة مستندات تفيد رفضه تسليمي المنقولات وإجباري على بالتنازل عن حقوقي مقابل تطليقي".

يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة