أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ويعرض "اليوم السابع"، رسـوم استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات للأشـخاص التـابعين للـشركات أو الأفــراد ، بحسب الأحوال.
• في المدن والأحياء
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ1000 جنيه
2. من 21 مركبة فأكثر بـ 2000 جنيه
• عواصم المحافظات والمدن الجديدة
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ1500 جنيه
2. من 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه
• الأماكن المميزة
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ2000 جنيه
2. من 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه
وينص قرار وزير التنمية المحلية على أن تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة وفى حال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة