نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 11 تابع (أ)، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به"صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة