تنطلق أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب بدور انعقاده الأول غدا الثلاثاء، وذلك بناء على موعد دعوة رئيس الجمهورية، والمقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا.
ويتكون تشكيل مجلس النواب الجديد من 568 عضوا منتخبا و28 عضو معين، وجاءت القائمة لتعبر عن مغادرة 409 برلمانيين من مجلس نواب 2016 ، واستمرار 177 عضو، وإعمالا بحرص "اليوم السابع" على تعريف وتزويد أعضاء البرلمان الجدد بكل المعلومات الخاصة لآليات عمل المجلس التشريعى، كان للجريدة حوار موسعا مع الفقيه الدستورى صلاح فوزى، للتعرف على تفاصيل هيكل المجلس وطبيعة المهام به، وذلك فى ضوء ما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنظم عمله.
- ما الأجهزة البرلمانية للمجلس؟
7 أجهزة برلمانية تتمثل فى رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس، اللجنة العامة، لجنة القيم، اللجان الخاصة والمشتركة، الشعب البرلمانية.
- يأتى رئيس المجلس فى مقدمة هذه الأجهزة، فما هى ضوابط عمله؟
مدته تظل حتى نهاية الفصل التشريعى ولا يجوز انتخابه لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ومهمته مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، ويمثل البرلمان ويتكلم باسمه، ويحافظ على أمنه ونظامه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
- ما ضوابط أحقية رئيس المجلس فى إبداء رأيه بأى قضية مطروحة؟
للرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، بصفته فى الأساس عضو برلمان، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
- هل من حق رئيس المجلس دعوة أى لجنة للانعقاد؟
نعم.. ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن، وله أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
- كيف يتم تشكيل هيئة المكتب؟
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، وينتخب من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، على أن يخطر رئيس الجمهورية بتفاصيل التشكيل.
- ما أبرز اختصاصات مكتب المجلس؟
يضع فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، وله أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع، كما أنه يضع جدولَ أعمال الجلسات، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان منها ويُخطِر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
- ما ضمانات صحة اجتماع "مكتب المجلس"؟
يستلزم حضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا كان لدى أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذَن له بذلك.
- من يختص بتنظيم زيارات برلمانات الدول الأخرى؟
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
- وما ضوابط تشكيل اللجنة العامة وتفاصيل عضويتها؟
تتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، من رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية، ويطبق هذا بالفصل الأول على أنه يمثل كل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة.
- ما نصاب الاجتماع الخاص باللجنة العامة ومتى تعقد؟
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ولها أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عاد ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس.
- وما ضوابط تشكيل لجنة القيم وآليات تكوينها؟
نشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين لحزب الأغلبية وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.
- تختص لجنة القيم بالتحقيق مع عضو البرلمان المخالف للقواعد والواجبات.. فكيف يتم ذلك؟
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، وتخطر العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلّف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
- وما الذى تنتهى إليه اللجنة بعد التحقيق؟
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً، كما تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات والتى تبدأ من اللوم للحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لفترة محددة إلى إسقاط العضوية بإقرار أغلبية الأعضاء.
- وما الذى يحدث عند إقرار اللجنة لإسقاط عضويته ؟
يحال القرار لمكتب المجلس ثم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للنظر فى إسقاط العضوية ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حال الموافقة، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى.
- تتبقى اللجان النوعية المكونة من 25 لجنة برلمانية.. فكيف يتم اختيار هيئة مكتبها؟
تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
- وما ضوابط تشكيل لجان خاصة ومشتركة؟
للمجلس أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، كما أن للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، ويجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
- يتمثل الجهاز الأخير للبرلمان فى الشعبة البرلمانية.. فما المقصود بها؟
هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المجلس، ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة، وتشكل اللجنة التنفيذية من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومى، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء، يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة، ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة، وتعقد اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة