نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتحديد المبالغ المالية مقابل النماذج الجديدة المؤمنة، الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء من المواطنين.
وحدد القرار 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج المؤمنة الجديدة، و150 جنيها للورقة الواحدة ثمن بيع النماذج المصدرة عن مركز الوثائق الثبوتية المعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر، و20 جنيها مقابل استخدام كل نموذج من النماذج المؤمنة الجديدة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المستخدمة في ماموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون 186 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والتى تتضمن طريقا مستحدثا لنقل الملكية فى العقارات، فى شهر مارس المقبل، لاسيما وأن التعديلات التي صدرت في 5 سبتمبر 2020 أقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تأتي التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الشهر العقاري، فى إطار حرص الدولة والمُشرع المصري علي مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث ذكر التقرير البرلماني للجنة التشريعية أثناء نظر القانون، أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.
وتضمنت المادة (35 مكرراً) بقانون تنظيم الشهر العقارى طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، حيث أقرت بأنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينيه العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب علي أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يٌعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلي رقم نهائي، ويترتتب علي الاثار المترتبة علي شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة القانونية، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
نص القرار
نص القرار
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة