يتضمن القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إجراءات تسهل شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية.
وينص القانون علي أنه فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.
كما ينص علي أن يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة