أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، واعتيادها على تعنيفه وتحريض شقيقها لضربه والإساءة له أمام زملائه بالعمل، ورفضها منحه حقوقه الشرعية، واستيلائها على شقته وطرده منها بعد 9 سنوات من زواجهما، طمعا فى الحصول على 1200 جنيه إعانة".
وأضاف الزوج "أ.م.ع" البالغ من العمر 41 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: أقامت زوجتى دعوى طلاق ضدى، وادعت خشيتها من عنفى كذبا، رغم عدم وجود سبب مقنع لتدميرها حياتنا الزوجية، ومستقبل الطفلين، فكنت أعمل ليلا ونهارا حتى أوفر لها المال اللازم للحياة، إلا أن طمعها فى تلقى الإعانات دفعها للبحث عن التخلص منى".
وتابع: "لم تكتفى زوجتى بإقامتها دعوى طلاق، بل أقدمت على مطالبتى بآلاف الجنيهات نفقات، وإقامة دعوى تبديد، والتهديد بحبسى مقابل ثمن المنقولات، والمؤخر والمصوغات الذهبية".
وأشار الزوج: "عندما حاولت التصدى لها، قامت بتعنيفى، وحرضت شقيقها على التعدى على وتهديدى بالقتل، ومن وقتها وأنا أعانى بعد رفضها لرؤيتى لأطفالى، وتقديمها بلاغات وتهم كيدية تتهمنى بالسرقة، مضيفاً : تهجرنى منذ ما يزيد عن العام، وترفض حصولى على حقى برؤية أطفالى، وفوجئت بمحاولتها بيع المنزل".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، ألا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة