مما لا شك فيه أن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".
تعريفات الحبس الاحتياطى
بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".
أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الحبس الاحتياطي وفقا لكل سلطة ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج في حقيقة الأمر ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية – يجب أن نعلم آن الحبس الاحتياطي هناك من عرفه من الدستوريين والقانونيين بأنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن دليل وإنما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده – وفقا لـ"سالم".
النيابة العامة: 4 أيام أو 15 يوماَ
قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع.
-
قاضى المعارضات: 45 يوم
-
الجنح المستأنفة: 15 يوم تجدد لمدد أخرىقاضى التحقيق: يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل"، وتتوافر أيضا للنيابة العامة في بعض الجرائم المنصوص عليها، ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3ــ حظر المتهم أماكن محددة.
= أقصى مدة للحبس الاحتياطى:
الجنح: لا تجاوز 3 شهور.
الإحالة قبل انتهاء الـ 3 أشهر.
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة - محكمة الموضوع - خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.
الجنايات: لا تجاوز 5 شهور.
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:
6- شهور في الجنح.
- سنة ونصف في الجنايات.
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام.
استئناف قرار الحبس والإفراج:
ورد بالمادة "166" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: "يكون ميعاد الاستئناف 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض".
متى يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة؟
وورد بالمادة "167" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى – الثانية - الثالثة: يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، يرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمدة أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:
1-وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.
2-قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.
3-قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.
4-قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.
5-يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة