استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام صاحب شركة بحيازة 4650 عبوة قطع غيار سيارات مجهولة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 12:00 ص
استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام صاحب شركة بحيازة 4650 عبوة قطع غيار سيارات مجهولة قطع غيار - ارشيفية
كتب -كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة قصر النيل، استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة القبض على صاحب شركة بحوزته 4650 عبوة غيار سيارات بدون مستندات ومجهولة المصدر بمنطقة قصر النيل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة ، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته عدد (4650 عبوة غيار سيارات) بدون مستندات "مجهولة المصدر"مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية –خلافاً للحقيقة، لإيهام جمهورالمستهلكين كونها أصلية ولتضلييل الجهات الرقابية عن ضبطه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

كما حدد القانون حالات الغش فى:

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها
  • نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة